الشيخ الأنصاري
48
كتاب الطهارة
وكشف اللثام « 1 » والدلائل « 2 » . والأصل في ذلك الكتاب والسنّة ، قال الله تبارك وتعالى * ( إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّه ُ رِجْسٌ ) * « 3 » بناءً على عود الضمير إلى كلّ واحدٍ من المذكورات . وفي النبوي : « الميتة نجسة ولو دبغت » « 4 » . وموثّقة عمّار عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « سئل عن الخنفساء والذباب والجراد والنملة وما أشبه ذلك يموت في البئر والزيت والسمن وشبهه ؟ قال : كلّ ما ليس له دم فلا بأس » « 5 » . وصحيحة ابن مسكان : « كل شيءٍ يقع في البئر ليس له دم مثل العقرب والخنافس وأشباه ذلك فلا بأس » « 6 » . وظاهرهما سيّما الثانية تنويع الميتة على قسمين مختلفين في الحكم ، لا مجرّد بيان ضابطة كلَّية في طرف المنطوق فقط ، نظير قوله : « كلّ مسكر حرام » « 7 » فهما مسوقان سياق قوله عليه السلام في موثّقة غياث : « لا يفسد الماء إلَّا ما كان له نفس سائلة » « 8 » .
--> « 1 » كشف اللثام 1 : 392 . « 2 » لا يوجد لدينا ، نعم حكاه عنه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 1 : 138 . « 3 » الأنعام : 145 . « 4 » المستدرك 2 : 592 ، الباب 39 من أبواب النجاسات ، الحديث 6 . « 5 » الوسائل 2 : 1051 ، الباب 35 من أبواب النجاسات ، الحديث الأوّل . « 6 » الوسائل 2 : 1052 ، الباب 35 من أبواب النجاسات ، الحديث 3 . « 7 » الوسائل 2 : 1075 ، الباب 52 من أبواب النجاسات ، الحديث 2 . « 8 » الوسائل 2 : 1051 ، الباب 35 من أبواب النجاسات ، الحديث 2 . وفيه حفص بن غياث .